علي بن عبد الكافي السبكي

53

فتاوى السبكي

له من غير هذا الوقف وأما المقدر المعين من المعلوم لهذا المدرس المعين فلا يصرف لغيره بل إما أن يكون منقطع الآخر فيصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف أو يرد إلى الفقهاء والأقرب نجعله منقطع الآخر وأما رده إلى الفقهاء فبعيد وأما صرفه لمدرس آخر من غير نسل المعين فهو المتبادر إلى الفهم من جعلها مدرسة ومن إطلاق المدرس الشافعي في المعلوم المصروف له لكنه لا دليل في اللفظ عليه وإطلاقه حيث ذكر المعلوم إنما هو في تقسيم ما أجمله أولا وهو الوقف للأماكن على المعين والفقهاء فيما بعده تقسيم لما يدخل فيه غير المعين ونحن في الأوقاف إنما نحكم بما دل اللفظ عليه فلا يسمع الحاكم الحكم بالصرف لغير المعين ونسله حينئذ لأنه يكون بغير دليل من لفظ الواقف وإنما ذكر الواقف أن غير النسل من المعين يقوم مقامه عند عدمه في المدرسة لا في الأماكن الموقوفة عليها فهذا ما عندي في ذلك وطريق الورع للمدرس أن لا يتناول من هذه الأماكن شيئا وإذا أراد أن يدرس احتسابا لله تعالى بهذه المدرسة فله ذلك والسكن بها والإقامة فإنه أحد من وقفت عليه أما وقفها فلا وكون هذا ورعا لا شك فيه وجواز أخذه له عندي فيه نظر لتعارض الذي يظهر من المقصود مع سكوت الواقف وأما حكم القاضي له به فلا أدري له وجها ( المسألة الثانية ) في الفقهاء والمتفقهة قبل نماء الوقف وزيادته واعلم أن الفقهاء والمتفقهة جهة وهم لا ينحصرون فالوقف عليهم كالوقف على الجهات العامة وقد زاد فيهم هنا وصف كونهم مشتغلين بهذه المدرسة وهو لا يخرجهم عن الجهة العامة أيضا فإن الاشتغال فيها وصف عام ما من فقيه أو متفقه إلا ويمكن أن يأتي إليها ويشتغل بها فهو حينئذ وقف على جهة بصيغة الجمع وأقله هنا ستة ثلاثة من الفقهاء وثلاثة من المتفقهة فإن وجد من المشتغلين بالمدرسة ثلاثة من هؤلاء وثلاثة من هؤلاء صرف الناظر معلوم الطائفتين إليهم النصف لهؤلاء والنصف لهؤلاء وليس له حينئذ أن ينقص عن الستة ولا أن ينقص كل ثلاثة عن النصف وله أن يقارب بين الأفراد الثلاثة فيقسم النصف بين الثلاثة على ما يراه وليس عليه أن يزيد على الستة ولا له أن يصرف لغير المشتغلين بها وإن وجد بها أقل من ستة صرف ذلك إليهم أيضا كما لو لم يوجد من مستحقي الزكاة إلا اثنان أو واحد صرف إليه وإن وجد من المشتغلين بالمدرسة أكثر من ستة ثلاثة من هؤلاء وثلاثة من هؤلاء فإن انحصروا وجب الصرف إلى الجميع ما لم يزيدوا على العشرين أما وجوب الصرف إلى الجميع إذا لم يزيدوا على العشرين فكأصناف